لا عمري عده النفاس عشر ايام
وبعدها حتى لو كان ينزل دم تغسلي وتصلي ووتوضي لكل فرض من الصلاه يعني وضوء للصلاه الظهر ووضوء للصلاه العصر وكدذلك المغرب ولعشاء
إذا ولدت المرأة لزمها أن تدع الصلاة والصيام أيام النفاس، أيام الدم يعني النفاس الدم إلى أربعين، هذا هو المختار، وهذا أرجح قولي العلماء، فإذا طهرت قبل ذلك بشهر أو أقل أو أكثر اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، فلا يلزم أن تبقى إلى الأربعين، بل متى رأت الطهارة عشرين أو عشرة أو خمسة عشر أو شهر فإنها تغتسل وتصوم وتصلي ولو لم تكمل أربعين، وقد روي عن النبي ﷺ فيما رواه ابن ماجه وغيره أنه وقت للنفساء أربعين يومًا إلا إن رأت طهرًا قبل ذلك لكن في إسناده ضعف. وحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله ﷺ أربعين يومًا أخرجه أهل السنن.
للشيخ العلامة ابن باز رحمه الله .
من قال ان عدتها ١٠ ايام ؟ عدة النفاس ٤٠ يومًا فاذا لم يتوقف الدم تعتبر نفساء إلا اذا تعدت الاربعين اي دخلت يوم ٤١ هنا تعتبر استحاضه تصلي وتؤضي لكل صلاة .
العضوة: 243538 , 6 years ago
لا عمري عده النفاس عشر ايام وبعدها حتى لو كان ينزل دم تغسلي وتصلي ووتوضي لكل فرض من الصلاه يعني وضوء للصلاه الظهر ووضوء للصلاه العصر وكدذلك المغرب ولعشاءالعضوة: 682875 , 6 years ago
اذا طهرتي ونقطع الدم تصليالعضوة: 336566 , 6 years ago
وعليكم السلام ، متى ماانقطع الدم وبينت علامة الطهر سواء القصة البيضاء او الجفاف التام تعتبرين طاهره تصومين وتصلين 💞.العضوة: 336566 , 6 years ago
إذا ولدت المرأة لزمها أن تدع الصلاة والصيام أيام النفاس، أيام الدم يعني النفاس الدم إلى أربعين، هذا هو المختار، وهذا أرجح قولي العلماء، فإذا طهرت قبل ذلك بشهر أو أقل أو أكثر اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، فلا يلزم أن تبقى إلى الأربعين، بل متى رأت الطهارة عشرين أو عشرة أو خمسة عشر أو شهر فإنها تغتسل وتصوم وتصلي ولو لم تكمل أربعين، وقد روي عن النبي ﷺ فيما رواه ابن ماجه وغيره أنه وقت للنفساء أربعين يومًا إلا إن رأت طهرًا قبل ذلك لكن في إسناده ضعف. وحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله ﷺ أربعين يومًا أخرجه أهل السنن. للشيخ العلامة ابن باز رحمه الله .العضوة: 782079 , 6 years ago
بعد ٤٠ يوم لتكوني تطهرتي ع لاخر من لدم ولنفاس تئدري تصومي وتصليالعضوة: 336566 , 6 years ago
من قال ان عدتها ١٠ ايام ؟ عدة النفاس ٤٠ يومًا فاذا لم يتوقف الدم تعتبر نفساء إلا اذا تعدت الاربعين اي دخلت يوم ٤١ هنا تعتبر استحاضه تصلي وتؤضي لكل صلاة .